...
الخميس، 29 نوفمبر 2018
قانون التحكيم المصرى
مادة 4 من قانون التحكيم الدولي المصرى
1- ينصرف لفظ "التحكيم" في حكم هذا القانون إلى التحكيم الذي ينطبق عليه طرفاً النزاع بإرادتهما الحرة سواء كانت الجهة التي تتولى إجراءات التحكيم بمقتضى اتفاق الطرفين منظمة أو مركز دائم للتحكيم أو لم يكن كذلك.
2- وتنصرف عبارة"هيئة التحكيم" إلى الهيئة المشكلة من محكم واحد أو أكثر للفصل في النزاع المحال إلى التحكيم أما لفظ "المحكمة"فينصرف إلى المحكمة التابعة للنظام القضائي في الدولة.
3- وتنصرف عبارة"طرفي التحكيم" في هذا القانون إلى أطراف التحكيم ولو تعددوا
شرط التحكيم
إن شرط التحكيم هو ذلك البند الذي يشترط في العقد حيث يتفق الأطراف فيه على الالتجاء إلى التحكيم كوسيلة لحل المنازعات والخلافات التي قد تنشأ بينهما.
أما اتفاق التحكيم كما سبق وان أوردنا فهو ذلك الاتفاق الذي يلتزم فيه أطراف النزاع بان يعرضوا هذا الأخير على هيئة تحكيمية ويتضح مما سبق بان شرط التحكيم يتعلق بنزاع لم يولد بعد. وبالتالي فهو شرط احتياطي قد يتم إعمال مقتضياته وقد لا يحصل ذلك، أما عقد التحكيم فيتعلق بنزاع قد تحقق على ارض الواقع، وهذه التفرقة بين عقد التحكيم وشرط التحكيم لها آثار قانونية بالغة الأهمية، إذ أن في عقد التحكيم لابد من تضمين موضوع النزاع وتحديده والإخلال بهذا المقتضى يرتب جزاء البطلان في حين لا تصادف مثل هذا المقتضى في شرط التحكيم وهذا أمر طبيعي لأنه يتعذر تعيين موضوع النزاع بدقة فيما يتعلق بشرط التحكيم لان النزاع لازال في حكم المجهول.
وكما أن شرط التحكيم هو شرط مستقل عن باقي الشروط الأخرى حيث أنه لا يترتب عن بطلان العقد أو فسخه أو إنهائه أي أثر على شروط التحكيم الذي يتضمنه إذا كان هذا الشرط صحيحا وهذا ما يؤكده الفصل 318 ق.م.م.
قانون التحكيم المصرى
مادة 3 من قانون التحكيم الدولي المصرى
يكون التحكيم دولياً في حكم هذا القانون إذا كان موضوعه نزاعاً يتعلق بالتجارة الدولية وذلك في الأحوال الآتية:
أولاً: إذا كان المركز الرئيسي لأعمال كل من طرفي التحكيم يقع في دولتين مختلفتين وقت إبرام اتفاق التحكيم فإذا كان لأحد الطرفين عدة مراكز للأعمال فالعبرة بالمركز الأكثر ارتباطاً بموضوع اتفاق التحكيم وإذا لم يكن لأحد طرفي التحكيم مركز أعمال فالعبرة بمحل اقامته المعتاد.
ثانياً: إذا اتفق طرفاً التحكيم على اللجوء إلى منظمة تحكيم دائمة أو مركز للتحكيم يوجد مقره داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها.
ثالثاً: إذا كان موضوع النزاع الذي يشمله اتفاق التحكيم يرتبط بأكثر من دولة واحدة.
رابعاً: إذا كان المركز الرئيسي لأعمال كل من طرفي التحكيم يقع في نفس الدولة وقت ابرام اتفاق التحكيم وكان أحد الأماكن التالية واقعاً خارج هذه الدولة.
(أ) مكان إجراء التحكيم كما عينه اتفاق التحكيم أو أشار إلى كيفية تعيينه.
(ب) مكان تنفيذ جانب جوهري من الإلتزامات الناشئة عن العلاقة التجارية بين الطرفين.
(ج) المكان الأكثر ارتباطاً بموضوع النزاع.
يكون التحكيم دولياً في حكم هذا القانون إذا كان موضوعه نزاعاً يتعلق بالتجارة الدولية وذلك في الأحوال الآتية:
أولاً: إذا كان المركز الرئيسي لأعمال كل من طرفي التحكيم يقع في دولتين مختلفتين وقت إبرام اتفاق التحكيم فإذا كان لأحد الطرفين عدة مراكز للأعمال فالعبرة بالمركز الأكثر ارتباطاً بموضوع اتفاق التحكيم وإذا لم يكن لأحد طرفي التحكيم مركز أعمال فالعبرة بمحل اقامته المعتاد.
ثانياً: إذا اتفق طرفاً التحكيم على اللجوء إلى منظمة تحكيم دائمة أو مركز للتحكيم يوجد مقره داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها.
ثالثاً: إذا كان موضوع النزاع الذي يشمله اتفاق التحكيم يرتبط بأكثر من دولة واحدة.
رابعاً: إذا كان المركز الرئيسي لأعمال كل من طرفي التحكيم يقع في نفس الدولة وقت ابرام اتفاق التحكيم وكان أحد الأماكن التالية واقعاً خارج هذه الدولة.
(أ) مكان إجراء التحكيم كما عينه اتفاق التحكيم أو أشار إلى كيفية تعيينه.
(ب) مكان تنفيذ جانب جوهري من الإلتزامات الناشئة عن العلاقة التجارية بين الطرفين.
(ج) المكان الأكثر ارتباطاً بموضوع النزاع.
قانون التحكيم المصرى
مادة 2 من قانون التحكيم التجاري الدولي
يكون التحكيم تجارياً في حكم هذا القانون إذا نشأ النزاع حول علاقة قانونية ذات طابع إقتصادي عقدية كانت أو غير عقدية ويشمل ذلك على سبيل المثال توريد السلع أو الخدمات والوكالات التجارية وعقوود التشييد والخبرة الهندسية أو الفنية ومنح التراخيص الصناعية والسياحية وغيرها ونقل التكنولوجيا والاستثمار وعقود التنمية وعمليات البنوك والتأمين والنقل وعمليات تنقيب واستخراج الثروات الطبيعية وتوريد الطاقة ومد أنابيب الغاز أو النفط وشق الطرق والانفاق واستصلاح الأراضي الزراعية وحماية البيئة وإقامة المفاعلات النووية.
الاشتراك في:
الرسائل (Atom)






