سلطة هيئة التحكيم فى مجال الاثبات
يعد الاثبات فى الدعاوى التحكيمية من أهم أجراءاتها التى يتعين إدارتها من قبل هيئة التحكيم بعناية وحرص . ليتمكن كل من طرفى الخصومة التحكيمية من تقديم أسس وحجج دفاعه للحصول والوصول الى حقه .
ولقد أهتمت مختلف التشريعات التحكيمية وقواعد التحكيم الصادرة عن المنظمات التحكيمية بموضوع الاثبات.
وإن كان موضوع الاثبات ينصب الاثبات على خلاف فى الرأى بين الطرفين حول امور فنية تخضع لتقدير خبراء .
ويخضع الإثبات فى مجال التحكيم التجارى الدولى لقواعد عامة مشتركة فى مختلف النظم القانونية كما أن أدلة الإثبات وأن كانت متشابهة فى النظم القانوينة المختلفة إلاأن بعضها يعد فى مجال التحكيم الدولى من مميزات نظام قانونى معين .
وإذ تنص المادة 25 من قانون التحكيم المصرى بأنة لطرفى التحكيم الإتفاق على الاجراءات التى تتبعها هيئة التحكيم بما فى ذلك حقهما فى إخضاع هذه الاجراءات للقواعد النافذة فى أى منظمة أو مركز تحكيم فى مصر أو خارجها . إذا لم يوجد مثل هذا الاتفاق كان لهيئة التحكيم مع مراعاة أحكام هذا القانون أن تختار إجراءات التحكيم التى تراها مناسبة .
يجوز لأطراف التحكيم أن يتفقوا على إجراءات الاثبات الواجبة الإتباع أمام هيئة التحكيم . وأن يتخذوا أيضا من قواعد الاثبات الواردة فى قواعد المنظمة او المركز التحكيمى .
وأذا لم يتفقوا فإن لسلطة هيئة التحكيم إختيار إجراءات الإثبات.
ولذلك يرى بعض الفقهاء القانونيين العلماء الافاضل الذين دائما منارة العلم لنا والثقافة . بأن المشرع المصرى قد منح كافة السلطات لقضاء الدولة لضمان عملية الإثبات ومنها ندب المحكمة أحد قضائها لمباشرة إجراء من إجراءات الإثبات وقرار القاضى المنتدب بشان هذه الاجراءات واجب النفاذ ومنحها أيضا للمحكمة سلطة العدول عما أمرت به من إجراءات الإثبات بشرط أن تبين أسباب عدولها فى محضر الجلسة .
لذلك يروا أن تمتد السلطات المخولة قانونا للقاضى فى مجال الإثبات الى المحكم ولة حرية تقدير الادلة المعروضة على هيئة التحكيم.
إلا إن فى الحقيقة لايجوز لهيئة التحكيم أن تندب أحد أعضائها لمباشرة إجراء من إجراءات الإثبات إلا بالقانون أو يخولها طرفى الخصومة سواء فى أتفاق التحكيم أو محضر الجلسة وأيضا ليس للمحكم سلطة الجبر .
مراجع د. فتحى والى , د. محمود سمير , د. أحمد أبو الوفا