...

...

الثلاثاء، 27 نوفمبر 2018

ما هى الشروط اللازمه لصحه اتفاق التحكيم ؟
أولا الشروط الموضوعيه : 

1- التراضى وهنا لابد من وجود ايجاب وقبول يتلاقيان من اطراف النزاع على اختيار التحكيم كوسيله لحسم المنازعات التى قد تثور بينهم بشأن العلاقه الاصليه اى ان التحكيم يقوم على ارادة الطرفان واتجاههما الى ترتيب اثارا قانونيه تبعا لمضمون ما اتفق عليه .

2 – قابليه النزاع للتسويه بطريق التحكيم ( محل التحكيم ) 
نصت الماده 11 من القانون الجديد على انه ( لا يجوز التحكيم فى المسائل التى لا يجوز فيه الصلح ) ونصت الماده 551 مدنى على انه ( لا يجوز الصلح فى المسائل المتعلقه بالحاله الشخصيه او التى تنشئ عن ارتكاب احدى الجرائم ) وترتيبا على ذلك ف ان المجالات التى يجوز فيها التحكيم هى المسائل القابله للصلح والمتعلقه بالمعاملات التجاريه او المدنيه او الادرايه . ويتمتنع الاتفاق على التحكيم فى مسائل الاهليه او صحه بطلان عقد زواج او اثبات النسب او الاقرار بالبنوه كما لا يجوز التحكيم فى جريمه قتل او سرقه او تبديد . اى ان ( التحكيم محظور على كل ما يتعلق او يمس النظام العام ) . 
مع العلم انه اذا امتنع التحكيم فى كل ما سبق ، فانه جائز فى خصوص الحقوق الماليه التى قد ترتبط مثلا بالزواج او الطلاق او التعويضات الناشئه عن ارتكاب جريمه . 

3- السبب وهنا يجب معرفه ان اتفاق الاطراف على التحكيم هو انصراف ارادتهم الى استبعاد طرح النزاع على القضاء وتفويض الامر للمحكمين وهذا سبب مشروع ولا يمكن تصور عدم مشروعيته الا اذا اثبت ان المقصود به التهرب من احكام القانون الذى كان سيتعين تطبيقه لو طرح النزاع على القضاء وذلك نظرا لما يتضمنه هذا القانون من قيود او التزامات يراد التحلل منها وهذا يعد حاله من حالات الغيش ولا يجوز فيها التحكيم لان الاصل ان يكون سبب اللجواء الى التحكيم هو سبب مشروع .

ثانيا : الشروط الشكليه : 

نصت الماده 12 من القانون على وجوب ( ان يكون اتفاق التحكيم مكتوبا) وذلك اما بورود الاتفاق كشرط اساسى ف العقد الاصلى او الاتفاق عليه فى وثيقه مستقله وفى حاله ان كانت الوثيقه تنص على التحكيم فيما قد ينشاء من منازعات ف العقد الاصلى وجب الاشاره فى العقد الى تلك الوثيقه وهنا يكون الامر متعلق بشرط التحكيم . 
اما مشارطه التحكيم فهى محرر يتم الاتفاق عليه بعد قيام النزاع ويجب فى جميع الاحوال التوقيع على اتفاق التحكيم ( شرطا كان او مشارطه ). 
كما انه وفقا لنص القانون تتحقق الكتابه اذا ورد شرط التحكيم فى رسائل او برقيات متبادله بين الطرفين ولكن يجب ان يتحقق الايجاب والقبول .