...

...

الخميس، 29 نوفمبر 2018

مفاجأة!!!!


عرض نهاية اخر العام بالمركز الوطني للتحكيم 
يعلن المركز الوطني للتحكيم وتسوية المنازعات بالتعاون مع النقابة العامة لمستشارى التحكيم الدولي وخبراء الملكية الفكرية عن إنعقاد أولى الدورات التدريبية من نوعها بعنوان (أساسيات وأعمال التحكيم الشكلية والموضوعية -)بالاضافة الى عمل بحث ومناقشة قضية افتراضية.
برنامج الدورة
1-التدريب على أعمال التحكيم
2-التدريب على ملف دعوة التحكيم
3-تنظيم أوراق التحكيم الشكلية والموضوعية
4-القيام بعمل بحث + مناقشة قضية افتراضية
يحصل العضو على 
1-عضوية المركز الوطني للتحكيم وتسوية المنازعات
2-عضوية النقابة العامة لمستشارى التحكيم الدولي وخبراء الملكية الفكرية
3-شهادة عضوية من المركز الوطني للتحكيم وتسوية المنازعات
4-شهادة عضوية من النقابة العامة لمستشارى التحكيم الدولي وخبراء الملكية الفكرية
5-شهادة خبرة فى التحكيم من المركز
6-شهادة تقدير على أعمال التحكيم من النقابة
7-المادة العلمية
وذلك بشهر ديسمبر 2018 
بادر بالحجز .. العدد محدود
للحجز والاستفسار يرجي التواصل علي وواتس رقم 01289932605 /01065058145
او مراسلتنا علي ايميل المركز :
Ncads2018@gmail.com
وصفحة المركز علي الفيس بوك 


قانون التحكيم المصرى

مادة (8) من قانون التحكيم الدولي المصرى
إذا استمر أحد طرفي النزاع في إجراءات التحكيم مع علمه بوقوع مخالفة لشرط في اتفاق التحكيم أو لحكم من أحكام هذا القانون مما يجوز الإتفاق على مخالفته ولم يقدم إعتراضاً على هذه المخالفة في الميعاد المتفق عليه أو في وقت معقول عند عدم الإتفاق اعتبر ذلك نزولاً منه عن حقه في الإعتراض

قانون التحكيم المصرى


مادة رقم (7) من قانون التحكيم الدولى المصرى
1- ما لم يوجد اتفاق خاص بين طرفي التحكيم يتم تسليم أي رسالة أو إعلان إلى المرسل إليه شخصيا أو في مقر عمله أو في محل إقامته المعتاد أو في عنوانه البريدي المعروف للطرفين أو المحدد في مشارطة التحكيم أو في الوثيقة المنظمة للعلاقة التي يتناولها التحكيم.
2- وإذا تعذر معرفة أحد هذه العناوين بعد إجراء التحريات اللازمة يعتبر التسليم قد تم إذا كان الإعلان بكتاب مسجل إلى آخر مقر عمل أو محل إقامة معتاد أوعنوان بريدي معروف للمرسل إليه.
3- لا تسري أحكام هذه المادة على الإعلانات القضائية أمام المحاكم.
No automatic alt text available.
محاضرة يوم الجمعة 23/11/2018 بمقرنقابة محامين المطرية للدكتور شعبان علم الدين دكتور القانون الدولي ورئيس الاكاديمية العربية لفض المنازعات عن فن التفاوض ومهارات صياغة العقود وبحضور المستشار احمد صفوت رئيس المركز الوطني للتحكيم وفض المنازعات ونائبته الدكتورة اميرة ابراهيم وبحضور الدكتورة نورا ابراهيم


مميزات التحكيم

• تخفيف أعباء القضاء من حيث تراكم القضايا لطول الوقت للفصل في النزاع واهدار الكثير من النفاقات.
• عدم التقيد بتطبيق قانون معين أو أجراءات معينية حيث إنه في الإمكان الأتفاق على القانون الذي سيتم تطبيقه والتي سيتم على أساسة الفصل في النزاع وهذا يحل المشاكل في حال وجود أطراف من دول مختلفة أو جود دول ومنظمات أجنبية كأطراف في النزاع حيث يتم أختيار القانون الذي سيتم تطبيقه ولا يفرض قانون دولة معينة للفصل بالنزاع هذه إحدى ميزات المرونة التي يتصف بها التحكيمللمرونة التي يتصف بها التحكيم.
• صدور الحكم عن خبراء بمجالات معينة بما ان التحكيم لا يشترط على المُحكم ان يكون حائز على شهادة بالقانون كما هو الحال في القضاء وبعض الخلافات تتطلب خبراء بمجالات معينة للفصل بها وهذه إحدى ميزات المرونة التي يتصف بها التحكيم.
• وجود فرص أكبر لحل الخلافات عن طريق الصُلح حيث وانه بما ان اعضاء هيئة التحكيم يتم اختيارها من قبل أطراف النزاع فانهم في الغالب يحاولون تقريب وجهات النظر بين أطراف النزاع وصولا إلى حل توافقي.
• يفسح المجال للأطراف لاختيار الأشخاص الذين سيقومون بالفصل في النزاع وهو الأمر الذي سيؤدي الأطمنان إلى أحكامهم.
• تناول الخلاف بشكل يكفل السرية مما يحفظ الطرفان من نتائج أعلان الخلاف خاصة في المعاملات التجارية حيث لا يشترط العلانية في الجلسات.

التأمين الطبى

بمـشيئة الله تعالى سيتم قريبا لجميع اعضاء المركز الوطني للتحكيم وتسوية المنازعات الاعلان عن التعاون مع جميع الجهات الطبية والمعامل والعيادات فى القاهرة والجيزة والإسكندرية بخصومات رائعة للعضو والأسرة مجانا.

قانون التحكيم المصرى

مادة (6) فى قانون التحكيم الدولى المصرى
إذا اتفق طرفاً التحكيم على اخضاع العلاقة القانونية بينهما لأحكام عقد نموذجي أو اتفاقية دولية أو أية وثيقة أخرى وجب العمل بأحكام هذه الوثيقة بما تشمله من أحكام خاصة بالتحكيم.

قانون التحكيم المصرى

مادة 5 من مواد التحكيم الدولي المصرى
في الأحوال التي يجيز فيها هذا القانون لطرفي التحكيم اختيار الإجراء الواجب الإتباع في مسألة معينة تضمن ذلك حقهما في الترخيص للغير في اختيار هذا الإجراء ويعتبر من الغير في هذا الشأن كل منظمة أو مركز للتحكيم في جمهورية مصر العربية أو في خارجها.

قانون التحكيم المصرى

مادة 4 من قانون التحكيم الدولي المصرى
1- ينصرف لفظ "التحكيم" في حكم هذا القانون إلى التحكيم الذي ينطبق عليه طرفاً النزاع بإرادتهما الحرة سواء كانت الجهة التي تتولى إجراءات التحكيم بمقتضى اتفاق الطرفين منظمة أو مركز دائم للتحكيم أو لم يكن كذلك.
2- وتنصرف عبارة"هيئة التحكيم" إلى الهيئة المشكلة من محكم واحد أو أكثر للفصل في النزاع المحال إلى التحكيم أما لفظ "المحكمة"فينصرف إلى المحكمة التابعة للنظام القضائي في الدولة.
3- وتنصرف عبارة"طرفي التحكيم" في هذا القانون إلى أطراف التحكيم ولو تعددوا

شرط التحكيم

إن شرط التحكيم هو ذلك البند الذي يشترط في العقد حيث يتفق الأطراف فيه على الالتجاء إلى التحكيم كوسيلة لحل المنازعات والخلافات التي قد تنشأ بينهما.
أما اتفاق التحكيم كما سبق وان أوردنا فهو ذلك الاتفاق الذي يلتزم فيه أطراف النزاع بان يعرضوا هذا الأخير على هيئة تحكيمية ويتضح مما سبق بان شرط التحكيم يتعلق بنزاع لم يولد بعد. وبالتالي فهو شرط احتياطي قد يتم إعمال مقتضياته وقد لا يحصل ذلك، أما عقد التحكيم فيتعلق بنزاع قد تحقق على ارض الواقع، وهذه التفرقة بين عقد التحكيم وشرط التحكيم لها آثار قانونية بالغة الأهمية، إذ أن في عقد التحكيم لابد من تضمين موضوع النزاع وتحديده والإخلال بهذا المقتضى يرتب جزاء البطلان في حين لا تصادف مثل هذا المقتضى في شرط التحكيم وهذا أمر طبيعي لأنه يتعذر تعيين موضوع النزاع بدقة فيما يتعلق بشرط التحكيم لان النزاع لازال في حكم المجهول.
وكما أن شرط التحكيم هو شرط مستقل عن باقي الشروط الأخرى حيث أنه لا يترتب عن بطلان العقد أو فسخه أو إنهائه أي أثر على شروط التحكيم الذي يتضمنه إذا كان هذا الشرط صحيحا وهذا ما يؤكده الفصل 318 ق.م.م.

قانون التحكيم المصرى

مادة 3 من قانون التحكيم الدولي المصرى
يكون التحكيم دولياً في حكم هذا القانون إذا كان موضوعه نزاعاً يتعلق بالتجارة الدولية وذلك في الأحوال الآتية:
أولاً: إذا كان المركز الرئيسي لأعمال كل من طرفي التحكيم يقع في دولتين مختلفتين وقت إبرام اتفاق التحكيم فإذا كان لأحد الطرفين عدة مراكز للأعمال فالعبرة بالمركز الأكثر ارتباطاً بموضوع اتفاق التحكيم وإذا لم يكن لأحد طرفي التحكيم مركز أعمال فالعبرة بمحل اقامته المعتاد.
ثانياً: إذا اتفق طرفاً التحكيم على اللجوء إلى منظمة تحكيم دائمة أو مركز للتحكيم يوجد مقره داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها.
ثالثاً: إذا كان موضوع النزاع الذي يشمله اتفاق التحكيم يرتبط بأكثر من دولة واحدة.
رابعاً: إذا كان المركز الرئيسي لأعمال كل من طرفي التحكيم يقع في نفس الدولة وقت ابرام اتفاق التحكيم وكان أحد الأماكن التالية واقعاً خارج هذه الدولة.
(أ) مكان إجراء التحكيم كما عينه اتفاق التحكيم أو أشار إلى كيفية تعيينه.
(ب) مكان تنفيذ جانب جوهري من الإلتزامات الناشئة عن العلاقة التجارية بين الطرفين.
(ج) المكان الأكثر ارتباطاً بموضوع النزاع.
قانون التحكيم المصرى
مادة 2 من قانون التحكيم التجاري الدولي
يكون التحكيم تجارياً في حكم هذا القانون إذا نشأ النزاع حول علاقة قانونية ذات طابع إقتصادي عقدية كانت أو غير عقدية ويشمل ذلك على سبيل المثال توريد السلع أو الخدمات والوكالات التجارية وعقوود التشييد والخبرة الهندسية أو الفنية ومنح التراخيص الصناعية والسياحية وغيرها ونقل التكنولوجيا والاستثمار وعقود التنمية وعمليات البنوك والتأمين والنقل وعمليات تنقيب واستخراج الثروات الطبيعية وتوريد الطاقة ومد أنابيب الغاز أو النفط وشق الطرق والانفاق واستصلاح الأراضي الزراعية وحماية البيئة وإقامة المفاعلات النووية.

قانون التحكيم المصري 


المادة لأولى من مواد قانون التحكيم الدولي المصرى
يعمل بأحكام القانون المرافق على كل تحكيم قائم وقت نفاذه أو يبدأ بعد نفاذه ولو أستند إلى إتفاق تحكيم سبق إبرامه قبل نفاذ هذا القانون.
يتم بمشيئة الله عرض جميع مواد التحكيم الدولي المصرى 58 مادة على مدار 58 يوم كل يوم مادة من يرغب فى الاستفسار بخصوص أى مادة للتحكيم الدولي ارسال رساله أو فى تعليق او الاتصال على 01289932605

سند التحكيم

أنه في هذا اليوم ــــــ الموافق / / 20 عقدنا مجلس تحكيم في مكتب أو منزل ( يعين مكان الاجتماع ) ، ولذلك استنادا الي سند التحكيم المحرر بين اطرافه بتاريخ / / 20 وقد حضر أمامنا أطراف سند التحكيم وهم :-
1 -
2 -
- 3 (ان كانوا أكثر من اثنين )
ووقد تلى سند التحكيم من قبل المحكم أو هيئة التحكيم على أطرافه، ثم كلفنا أطراف الخلاف من تقديم الأدله والمستندات والعقود وكافة الأوراق التي يراها كل طرف في صالحة والشهود .
الطرف الأول : ( يسرد أقواله ) ويقدم بيناته ( دفاعه التحريري والشفوي ).
الطرف الثاني : ( يسرد أقواله ) ويقدم بيناته ( دفاعه التحريري والشفوي ) .
انتهي أقوال الطرفين وقد ختما بيناتهم
توقيع ( الطرف الأول ) توقيع ( الطرف الثاني )
توقيع ( المحكمون )

دور التحكيم فى فض المنازعات



ماهو التحكيم الدولى


ما هو التحكيم الدولى؟

الـتحكيم الدولي يشبه التقاضي أمام المحاكم المحلية, ولكن بدلا من التي تجري أمام محكمة محلية وقوعه قبل محكمين خاصة تعرف باسم المحكمين. إنها بالتراضي, محايد, ربط, نشر و واجب النفاذ وسائل تسوية المنازعات الدولية, وهو عادة بسرعة و أقل غلاء من إجراءات المحكمة المحلية.

الحضانة في القانون المصرى

قرر مجلس الشعب القانون الأتى :
المادة الأولى
يستبدل نص الفقرة الأولى من المادة 20 من القانون رقم 25 لسنة 1929 النص الأتى .
مادة 20 ( فقرة اولى ) ينتهى حق حضانة النساء ببلوغ الصغير او الصغيرة سن الخامسة عشر ويخير القاضى الصغير او الصغيرة بعد بلوغ هذا السن فى البقاء فى يد الحاضنة وذلك حتى يبلغ سن الرشد وحتى تتزوج الصغيرة .
المادة الثانية
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل بة من اليوم التالى لتاريخ نشرة ويبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها .

صدر برئاسة الجمهورية فى 26 محرم لسنة 1426 الموافق 7 مارس 2005 وكان النص قبل التعديل كالأتي:
ينتهي حق حضانة النساء ببلوغ الصغير سن العاشرة وبلوغ الصغيرة سن 12 سنة .
ويجوز للقاضى بعد هذا السن ابقاء الصغير حتى سن الخامسة عشر والصغيرة حتى تتزوج فى يد الحاضنة دون اجر حضانة اذا تبين ان مصلحتها تقتضى ذلك،
( مادة 20/1 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المعدلة بالقانون 100لسنة 1985 )
أولا :- بخصوص الحضانة
- تحتسب مدة الحضانة طبقا للتقويم الهجرى والمعلوم ان السنة الميلادية تزيد على السنة الهجرية بأحد عشر يوما .
- يشترط فى الحاضنة ان تكون بالغة عاقلة قادرة على القيام بشئون الصغير امينة غير متزوجة من غير ذى رحم محرم للصغير .غير انة يترك ان كان زوج المرأة من ذى رحم محرم .وهذا الأمر متروك تقديرة للقاضى طبقا لما يراة محققا لمصلحة الصغير .
- أوردت المادة 20 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المستبدلة بالقانون 100 لسنة 1985 ترتيب الحاضنات من النساء طبقا لما ورد بالمذهب الحنفى والأم هى اولى الحاضنات فى الترتيب ويليها ام الأم ثم ام الأب ثم اخت الأم ثم اخت الأب وفى العموم للنساء وان علون .
- الحكم الصادر بتسليم الصغير لأمة واجب النفاذ بقوة القانون وبلا كفالة م 65 من القانون 1 لسنة 2000 .
- يجوز تنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة بتسليم الصغير جبراً م66/1 القانون ا لسنة 2000 .
- يجوز إعادة التنفيذ بذات السند التنفيذى كلما اقتضى الحال ذلك م 66/4 من القانون 1/2000 .
- يجرى تنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة بتسليم الصغير بمعرفة المحضر المختص وبحضور احد الإخصائيين الإجتماعيين الملحقين بالمحكمة . فإن حدثت مقاومة او امتناع وعد استجابة للنصح والإرشاد يرفع الأمر لقاضى التنفيذ ليأمر بالتنفيذ بالإستعانة بجهة الإدارة وبالقوة الجبرية ان لزم الأمر .ويحرر الإخصائى الإجتماعى مذكرة تتضمن ملاحظاتة ترفق بأوراق التنفيذ م 2 من قرار وزير العدل رقم 1087 لسنة 2000 . ويراعى فى جميع الأحوال مراعاة ان تتم اجراءات التنفيذ ودخول المنازل وفقا لما يامر بة قاضى التنفيذ م 3 من قرار وزير العدل رقم 1078 لسنة 2000
من له حق الحضانة :
أولى الناس بحضانة الصغير أمه بالإجماع ولو كانت غير مسلمة لانها اشفق واقدر على الحضانة فكان دفع الصغير اليها أفضل له والشفقة لا تختلف باختلاف الدين
(( روى ان امرأة قالت يا رسول الله : ان ابنى هذا كان بطنى له وعاء وحجرى له حواء وثديى له سقاء وزعم أبوه انه ينزعه منى فقال عليه الصلاة والسلام انت أحق به مالم تتزوجى )) .
ويثبت للام حق الحضانة حال قيام الزوجية وبعد الفرقة حتى يستغنى الولد عن خدمة النساء . غير ان الام ان كانت غير مسلمة فان الولد يؤخذ منها اذا عقل الاديان وذلك بأن يبلغ سبع سنين لا فرق فى ذلك بين الذكور والاناث أذ يخشى عليه ان يألف غير دين الاسلام قبل السن .
شروط الحاضنة : سواء كانت أما أو غيرها :
1- ان تكون الحاضنة حرة تستطيع التفرغ للقيام بما يلزم للصغير .
2- عاقلة لان المجنونة لا تحفظ الولد بل يخشى عليه منها .
3- بالغة ( ولا يتصور هذا الا فى الام ) لان الصغيرة فى حاجة الى من يرعاها .
4- أمينة على المحضون فلا تشغل عنه بكثرة الخروج لاى سبب كان بحيث يخشى من كثرة خروجها على الولد الضياع أو الضرر .
5- قادرة على تربيته وصيانته فلو كان بها مرض يعجزها عن القيام بمصالحة فلا حضانة لها .
6- غير مرتدة جزاءها الحبس حتى تعود الى الاسلام فهى اذا لا تقدر على حضانته.
7- غير متزوجة أو متزوجة برحم للصغير كعمة ( مثلاً ) . 
واما ان كانت متزوجة بغير رحم محرم فان حقها يسقط لان الأجنبى يكره ابن زوجته وبمقته غالبا وأما ذو الرحم المحرم فلما بينه وبين الصغير من أواصر القرابة يعطف ويحنو عليه فلا خوف على الصغير .
فإذا لم تتكامل فى الحاضنة هذه الشروط سواء كانت أما أو غيرها انتقل الحق فى الحضانة الى من يليها فى الدرجة فإذا زال المانع عاد لها حق الحضانة .
ترتيب الحاضنات :
يثبت الحق فى الحضانة للام ثم المحارم من النساء . مقدماً فيه من يدلى بالأم على من يدلى بالأب . ومعتبراً فيه الاقرب من الجهتين على الترتيب التالى :
الأم فأم الأم وأن علت . فأم الاب وان علت , فالأخوات الشقيقات فالأخوات لام فالأخوات لاب , فبنت الاخت الشقيق فبنت الاخت الشقيقة . فبنت الاخت لام , فالخالات بالترتيب المتقدم فالأخوات , فبنت الاخت لاب , فبنت الاخ بالترتيب المذكور , فالعمات بالترتيب المذكور , فخالات الام بالترتيب المذكور , فعمات الاب بالترتيب المذكور .
فاذا لم توجد حاضنة من هؤلاء النساء , او لم يكن منهن أهل للحضانة أ انقضت مدة حضانة من هؤلاء النساء أو لم يكن منهن أهل للحضانة أو انقضت مدة الحضانة انتقلت الحضانة الى العصبات من الرجال بحسب ترتيب الاستحقاق فى الارث مع مراعاة تقديم الجد الصحيح على الاخوة .

الاجرة على الحضانة :
تستحق الأم أجره على الحضانة ونفقة عدة معا ويلزم كل ذلك من والد الصغير .
وإن كان للصغير مال فلا يلزم الاب بأجره الحضانة الا ان يتبرع .. وأما غير الام من الحاضنات فلها أجرة الحضانة مطلقاً مالم تكن متبرعة .
مسكن الحضانة :
على الزوج المطلق أن يهئ لصغاره من مطلقته ولحاضنتهم المسكن المستقل المناسب فإن لم يفعل استمروا فى شغل مسكن الزوجية المؤجر دون المطلق مدة الحضانة .
وإذ كان سكن الزوجية غير مؤجر كان من حق الزوج المطلق ان يستقل به اذا هيأ لهم مسكن بعد انقضاء مدة العدة .
انتهاء مدة الحضانة :
تنتهى حضانة الصغير ببلوغه 14 سنة أما الصغيرة فنتهى حضانتها بالزواج .
واذا انتهت مدة الحضانة كل من الصبى والصبية كان للاب اخذهما من الحاضنة .
((حالات سقوط حق الحاضن في الحضانة )، حددت المادة 152 من قانون الأحوال الشخصية أربع حالات تسقط فيها حق الحاضن بالحضانة وبيانها التالي:

اختلال احد الشروط المحددة في المادتين 143 و144من قانون الأحوال الشخصية:
المادة 143 حددت شروط عامة يجب توافرها في الحاضن رجلاً كان أم امرأة وهي (العقل – البلوغ رشداً- الأمانة – القدرة على تربية المحضون وصيانته ورعايته
السلامة من الأمراض المعدية الخطيرة – إلا يسبق الحكم عليه بجريمة من الجرائم الواقعة على العرض).
والمادة 144 أضافت شرطين إذا كانت الحاضن امرأة بأن تكون خالية من زوج أجنبي عن المحضون ومتحدة مع المحضون بالدين , كما أضافت ثلاثة شروط للحاضن الرجل بأن يكون عنده من يصلح من النساء وان يكون ذا رحم محرم للمحضون إذا كان أنثى وان يتحد مع المحضون بالدين.
وبناء عليه…إذا اختل أحد هذه الشروط في الحاضن ابتداءً أو أثناء الحضانة فإن حقه في الحضانة يسقط فلا حضانة لمن فقد عقله أو كان فاسقاً وقدر القاضي أن فسقه مؤثر على مصلحة المحضون , ولا حضانة لامرأة تزوجت من أجنبي دخل بها ولم يرى القاضي أن مصلحة الصغير البقاء معها , ولا حضانة لرجل لم يعد عنده من النساء من يصلح للحضانة.
إذا استوطن الحاضن بلداً يعسر معه على ولي المحضون القيام بواجباته:
إن مجرد سفر الحاضن بالمحضون والانتقال به ليس مسقطاً للحضانة ولابد للقضاء بإسقاط الحضانة تحقق حالة لا يستطيع بموجبها الولي من القيام بواجباته وهو ما يتعارض من حيث النتيجة مع مصلحة المحضون لذلك اشترط المشرع لإسقاط الحضانة هنا أن يكون الانتقال بقصد الاستيطان والإقامة الدائمة , وأن لا يكون الغاية منه مجرد الإضرار بالحاضنة لانتزاع المحضون منها فحسن النية شرط أساسي هنا بأن يكون هناك مبرر لهذا الانتقال والاستيطان كما هو الحال عند انتقال عمل الأب لدولة أخرى أو مكان أخر وبشرط أن يكفل للأم تسهيل سفرها وانتقالها لتلك الدولة لرؤية المحضون , وان تكون النقلة لبلد بعيد لا يمكن للولي الانتقال للمحضون ورعايته والعودة في ذات اليوم .
وان كانت الحاضنة الأم فيشترط أيضاً لإسقاط الحضانة في هذه الحالة أن تكون الحاضنة مطلقة طلاقاً بائناً سواء كان بينونة صغرى أو كبرى , وبالتالي فإن حق الأم المطلقة رجعياً لا يسقط بانتقال الأب.
إذا سكت مستحق الحضانة عن المطالبة بها مدة ستة أشهر من غير عذر:
إن الغاية التي تغياها المشرع من إقرار هذه الحالة هي استقرار حضانة المحضون حتى لا تظل مهددة بالانتقال أطول من مدة ستة أشهر فإذا تزوجت الحاضنة برجل أجنبي دخل عليها وعلم ولي الصغير بذلك ولم يطالب بإسقاط حضانتها خلال ستة أشهر من تاريخ علمه سقط حقه طالما أنه يعلم بالسبب المسقط إلا إذا كان هناك عذر يحول دون مطالبته كما هو الحال بسفر طويل.
إذا سكنت الحاضنة الجديدة مع من سقطت حضانتها لسبب غير العجز البدني:
عندما يقرر القضاء إسقاط حضانة الحاضنة لسبب من الأسباب التي نص عليها القانون فإنه يسعى في هذا القرار حماية المحضون وبالتالي فأن سكن الحاضنة الجديدة مع من سقطت حضانتها لجنونها أو سوء أمانتها أو عدم سلامتها من الأمراض المعدية الخطيرة مثلاً لا يحقق تلك المصلحة فالخطر الذي يخشى منه على مصلحة المحضون ما زال قائماً بما يستوجب حمايته . والحال غير ذلك تماماً إن سقوط الحضانة بسبب العجز البدني , والمرض الذي منع الحاضنة عن القيام برعاية المحضون , فإن قيام الحاضنة الجديدة بالسكن معها لا يشكل ثمة خطر على المحضون طالما أن الحاضنة الجديدة هي من تقوم بالعناية بالمحضون ورعايته.

حالات نقل الحضانة للأب:-
قامت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، بالموافقة على تعديل بعض أحكام قانون الأحوال الشخصية الذى يجيز للمحكمة أن تقضي بنقل حضانة الطفل للأب.
وينص تعديل قانون الأحوال الشخصية في المادة (20) على: أنه «يجوز للقاضى متى تيقن له أن من مصلحة الصغير أو الصغيرة أن يكون في حضانة الأب ألا يلتزم بالترتيب الوارد بالفقرة 6 من المادة 20 وأن يقضى بنقل الحضانة إلى الأب».
حق أصيل:-
أن الأصل في مسألة الحضانة تكون للنساء لقدرتهن على تربية الأطفال ومعرفتهن بما يلزم الطفل أكثر من الرجال، وعلى ذلك فإن الحضانة للأم، وحق أصيل لها، ولا ينازعها فيه أحد.
ولكن هناك حالتين يجوز نزع حضانة الأطفال من أمهاتهم، أولهما إذا كانت الأم فاسقة أو سيئة السمعة أو منتمية إلى مهنة غير شريفة، والحالة الثانية التي حددها أهل الفقه أيضًا هي إذا تزوجت الأم بزوج أجنبي عن الطفلة الصغيرة، مشيرة إلى أن البنت الصغيرة ستنشأ مع رجل أجنبي، مؤكدًا إذا توافرت أحدهما تسقط حضانة الأطفال من الأم وتعطى لزوجها.
ترتيب الحضانة:
أن قانون الأحوال الشخصية لسنة 1985 نص على أن هناك ترتيبا لنقل الحضانة بعد الأم، إذا تم إثبات أن الأم بها عائق يمنعها من حضانة أطفالها، موضحًا إنه إذا تبين وجود عائق للأم فتنتقل حضانة الأطفال إلى جدة الأم، إذا كانت على قيد الحياة وإذا لم يتوفر هذا الشرط فتنتقل إلى الخالة، فإذا لم يمكن فتنتقل إلى جدة الأب، فإذا لم تكن على قيد الحياة تنتقل إلى شقيقة الأب، فإذا لم يمكن تنتقل إلى الأب.
وأن هناك حالات يجوز فيها نقل حضانة الأطفال للأب، منها إذا كانت الأم غير أمينة أو تعاني من مرض قد يعوق تربية أطفالها، أو أن الأم سيئة السمعة وتعمل بمهنة غير شريفة.